الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن ولا يرثه الذمي . [ 32929 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ( 1 ) . 3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام . [ 32930 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من مات وليس له وارث من ( 1 ) قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ( 2 ) .
--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 396 / 1415 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب ، وعلى البعض الاخر في الباب 1 من أبواب موانع الإرث . الباب 3 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 7 : 169 / 2 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 242 / 773 .